الحر العاملي

210

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35468 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه ( 1 ) ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله . [ 35469 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه . [ 35470 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 95 / 315 . 2 - الكافي 7 : 305 / 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف . ( 1 ) في المصدر : جراحته . ( 2 ) التهذيب 10 : 196 / 776 . 3 - التهذيب 10 : 195 / 772 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس . 4 - التهذيب 10 : 195 / 772 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص في النفس .